للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب عن ذلك بثلاثة أمور:

الأول: أنه منقطع (١).

الثاني: أنه لو صح، فإن المقاربة الاجتهاد في التعديل، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (٢) فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة التعديل كان مقارباً إذا لم يقدر على أكثر من ذلك.

الثالث: أن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية (٣).

الوجه التاسع: التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب (٤).

وأجيب: بأن هذا خلاف إطلاق الجور على عدم التسوية، وخلاف المفهوم من قوله: " لا أشهد إلا على حق " (٥)، وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: " قال فلا إذا " (٦).

الوجه العاشر: أن معنى " لا أشهد على جور " أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض (٧).


(١) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ١٢٢).
(٢) من آية ١٢٩ من سورة النساء.
(٣) المحلى (١٠/ ١٢٢)، فتح الباري (٩/ ٢١٥).
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٨٦)، فتح الباري (٩/ ٢١٥)، نيل الأوطار (٦/ ٩)، العدل ص (٢٤).
(٥) المحلى (١٠/ ١٢٢)، فتح الباري (٩/ ٢١٥).
(٦) سبق تخريجه برقم (٢٠٤).
(٧) فتح الباري، مرجع سابق، (٩/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>