على فرض أن قوله:" أشهد على هذا غيري " صيغة أمر، فالمراد به نفي الجواز (١)، كقوله ﷺ،
(٢٠٤) فيما رواه البخاري ومسلم من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂:" خذيها فأعتقيها واشترطي لهما الولاء، فإن الولاء لمن أعتق"(٢).
الوجه السابع:
(٢٠٥) ما رواه النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن فطر قال: حدثني مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان ﵄، وفيه قوله ﷺ:" ألا سويت بينهم "(٣)، فدل على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه (٤).
وأجيب: بأن هذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما أن تلك الرواية بعينها، وردت بصيغة الأمر أيضا (٥) حيث قال: " سو بينهم "(٦).
الوجه الثامن: ما جاء في رواية مسلم، قال ابن عون: فحدثت به محمداً -ابن سيرين- فقال:" إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم"(٧).
(١) فتح الباري (٩/ ٢١٤)، نيل الأوطار (٦/ ٩)، والعدل في الهبة ص ٢٢. (٢) صحيح البخاري في كتاب المكاتب/ باب استعانة المكاتب وسؤال الناس (٢٥٦٣)، ومسلم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق (١٠٥٤) (٨). (٣) أخرجه النسائي في كتاب النحل/ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ٦/ ٥٧٣. (٤) فتح الباري (٩/ ٢١٥)، نيل الأوطار (٦/ ١٠)، المحلى (١٠/ ١٢٣). (٥) المصادر السابقة. (٦) النسائي في الموضع السابق (٦/ ٥٧٣). (٧) صحيح مسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) (١٨).