للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب: بأن هذا فيه بعد، ويرده قوله في الرواية الثانية: " لا أشهد إلا على حق " (١).

الوجه الحادي عشر: أنه جاء في رواية جابر أن بشير بن سعد أتى النبي فقال: يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابني غلاما، وقالت: أشهد رسول الله ، فقال: " أله إخوة؟ قال: نعم، قال: أوكلهم أعطيته؟ قال: لا، قال فإن هذا لا يصلح، فإني لا أشهد إلا على حق" (٢).

ففي حديث جابر أن بشيرا ذكر ذلك لرسول الله قبل أن يهب، فأمره النبي بالأولى، وحديث جابر أولى؛ لأنه كان كبيراً وكان النعمان صغيراً، والكبير أحفظ وأضبط (٣).

وأجيب بما يلي:

أولاً: أنه لا يسلم أن الحديث يدل على ما ذكروه، بل يدل على أنه لم يأت لرسول الله إلا بعد أن أعطى ابنه؛ يدل لذلك أن الرسول قال له " أفكلهم أعطيته؟ " مما يدل على أن الأمر قد وقع، ولو كان لم يعطه لقال: " أفكلهم ستعطيه "؛ لأن الأمر ما زال أنفا.

ثانياً: وأما كون النعمان كان صغيراً وجابر أسن منه، فيرده أن النعمان هو صاحب القصة، وصاحب القصة أعلم بما روى.

الوجه الثاني عشر: عمل الصحابة: ومنهم أبو بكر، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر بعد النبي على عدم التسوية قرينة ظاهرة تدل على أن الأمر للندب (٤).


(١) سبق تخريجه برقم (٢٠٠).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٣) مختصر اختلاف العلماء، مرجع سابق، (٤/ ١٤٤).
(٤) فتح الباري (٩/ ٢١٥)، نيل الأوطار (٦/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>