للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢).

ومنهم من كرهها إذا كانت بجميع المال أو أكثره بأن وهب الأب ماله كله أو جلّه لبعض ولده، فإن كانت المحاباة ببعض ماله جازت.

وهو المشهور عند المالكية (٣).

القول الثالث: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا كانت بجميع المال، فإن كانت ببعضه جازت.

وهو مروي عن الإمام مالك (٤).

القول الرابع: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا قصد الإضرار، فإن لم يقصده فلا بأس بها.

وبه قال أبو يوسف (٥).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (عدم جواز التفضيل، أو التخصيص)

(٢٠٠) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت


(١) المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٩٣.
(٢) الأم ٨/ ٢٣٥ - ٦٣٠، الحاوي ٧/ ٥٤٤، المهذب ١/ ٤٥٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٨، أسنى المطالب ٢/ ٤٨٤، والغرر البهية له أيضاً ٣/ ٣٩٤، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٦، والكراهة هنا كراهة تنزيه لا تحريم، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٣٦٣): " يكره للأب والجد وإن علا كراهة تنزيه لا تحريم خلافا لابن حبان من أصحابنا ".
(٣) المعونة ٣/ ١٦١٦، الاستذكار ٢٢/ ٢٩٣، المنتقى للباجي ٦/ ٩٣، بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٦٠، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧/ ٨٣، الفواكه الدواني ٢/ ١٦٠، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ٢٦٢.
(٤) المنتقي، مرجع سابق، ٦/ ٩٣.
(٥) ينظر: رد المحتار ٤/ ٤٤٥، وقال: " وعليه الفتوى ".

<<  <  ج: ص:  >  >>