النعمان بن بشير ﵄ وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال:" أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد عطيته "(١).
(٢٠١) وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، عن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال:" فأرجعه "(٢).
(٢٠٢) وروى مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير ﵄ قال:" أتى بي أبي رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: " أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال:" فاردده "(٣).
وروى مسلم من طريق الشعبي، حدثني النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ:" فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور "(٤).
وروى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ﵄، وفيه قوله ﷺ:" فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق "(٥).
(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣). (٢) صحيح البخاري في الهبة/ باب الهبة للوالد (٢٥٨٦)، ومسلم في الموضع السابق (١٦٢٣) (٩). (٣) صحيح مسلم في الكتاب والمواضع السابقة (١٦٢٣). (٤) صحيح مسلم في الموضع نفسه. (٥) نفسه.