وقال في الإنصاف:" اعلم أن الإمام أحمد ﵀ نص على أنه يعفى عن الشيء التافه، وقال القاضي أبو يعلى الصغير: يعفى عن الشيء اليسير، وعنه: يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى ".
القول الثاني: جواز هبة الأب لبعض أولاده على اختلاف بينهم في الكراهة وعدمها.
فالمشهور عند الحنفية: جواز ذلك مطلقاً (١).
ومنهم من كرهها إلا لزيادة فضل في الدين فلا بأس بها حينئذ، هو مروي عن أبي حنيفة (٢)، وهو قول متأخري الحنفية (٣)، وبه قال بعض