للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الإنصاف: " اعلم أن الإمام أحمد نص على أنه يعفى عن الشيء التافه، وقال القاضي أبو يعلى الصغير: يعفى عن الشيء اليسير، وعنه: يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى ".

القول الثاني: جواز هبة الأب لبعض أولاده على اختلاف بينهم في الكراهة وعدمها.

فالمشهور عند الحنفية: جواز ذلك مطلقاً (١).

ومنهم من كرهها إلا لزيادة فضل في الدين فلا بأس بها حينئذ، هو مروي عن أبي حنيفة (٢)، وهو قول متأخري الحنفية (٣)، وبه قال بعض


(١) المبسوط (١٢/ ٥٦).
(٢) الفتاوى الهندية ٤/ ٣٩١، رد المحتار ٤/ ٤٤٥.
(٣) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٦/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>