١١ - الوقف ينتقل من بطن إلى بطن ومن جهة إلى أخرى، بخلاف الوصية، فهي ملك لمن وصي له.
١٢ - لا يملك الموقوف عليه رد الوقف، وعدم قبوله عند بعض العلماء كما سيأتي، ويملك الموصى له رد الوصية.
١٣ - لا يصح شرط الخيار، أو الرجوع في الوقف عند كثير من العلماء، ويصح في الوصية.
١٤ - لا يجوز التصرف في الوقف في الجملة ببيع أو نحوه، بخلاف الوصية.
١٥ - لا يجوز وطء الأمة الموقوفة، بخلاف الموصى بها.
١٦ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم (١)؛ لحديث ابن عمر ﵄، وفيه قول رسول الله ﷺ لعمر ﵁:" إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث "(٢).
أما الوصية فإنها لا تلزم، ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع فيها أيضا (٣).
وإنما كان له الرجوع في الوصية؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت، فلم يملك إجازتها ولا ردها فقبل الموت لم يوجد التبرع (٤)، بخلاف الوقف.
١٧ - أن التمليك في الوصية ينصب -غالباً- على ذات العين الموصى
(١) كما سيأتي في مبحث لزوم الوقف، والرجوع فيه. (٢) سبق تخريجه برقم (٥). (٣) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٤٦٨. (٤) المصدر، نفسه ٨/ ٤٧٥.