للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويفترقان في أحكام كثيرة كما يلي:

١ - أن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة -كما سبق (١) - بينما الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع (٢).

٢ - في الموضوع فموضوع الوقف المال فقط، وأما الوصية فموضوعها التبرع بالمال، والأمر بالتصرف بعد موت الموصي، كتغسيله وتكفينه ونحو ذلك، وكتنفيذ وصيته المالية.

٣ - أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف، بخلاف الوصية فتصح في المال من السفيه والصغير العاقل، كما بينته في أحكام الوصية.

٤ - أن الوقف عقد لازم بخلاف الوصية، فلا تلزم إلا بعد الموت.

٥ - أن الوقف لا يصح إلا على عين ينتفع بها مع بقائها عند كثير من العلماء كما سيأتي، بخلاف الوصية.

٦ - لا يجوز الوقف على الحربي والمرتد، وتجوز الوصية لهما (٣).

٧ - لا يصح وقف أواني الذهب والفضة، بخلاف الوصية بهما فتصح.

٨ - لا يجوز تعليق الوقف إلا بالموت عند بعض العلماء، بخلاف الوصية فتصح مطلقة ومعلقة.

٩ - لا يصح وقف المحجور عليه لحظ غيره، بخلاف الوصية.

١٠ - لا يجوز الوقف على المدبر، وأم الولد عند بعض العلماء، وتصح الوصية لهما.


(١) ينظر: مبحث تعريف الوقف في الاصطلاح.
(٢) فتح القدير ١٠/ ٤١١، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٤.
(٣) نيل المآرب ٢/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>