١ - أن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة -كما سبق (١) - بينما الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع (٢).
٢ - في الموضوع فموضوع الوقف المال فقط، وأما الوصية فموضوعها التبرع بالمال، والأمر بالتصرف بعد موت الموصي، كتغسيله وتكفينه ونحو ذلك، وكتنفيذ وصيته المالية.
٣ - أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف، بخلاف الوصية فتصح في المال من السفيه والصغير العاقل، كما بينته في أحكام الوصية.
٤ - أن الوقف عقد لازم بخلاف الوصية، فلا تلزم إلا بعد الموت.
٥ - أن الوقف لا يصح إلا على عين ينتفع بها مع بقائها عند كثير من العلماء كما سيأتي، بخلاف الوصية.
٦ - لا يجوز الوقف على الحربي والمرتد، وتجوز الوصية لهما (٣).
٧ - لا يصح وقف أواني الذهب والفضة، بخلاف الوصية بهما فتصح.
٨ - لا يجوز تعليق الوقف إلا بالموت عند بعض العلماء، بخلاف الوصية فتصح مطلقة ومعلقة.
٩ - لا يصح وقف المحجور عليه لحظ غيره، بخلاف الوصية.
١٠ - لا يجوز الوقف على المدبر، وأم الولد عند بعض العلماء، وتصح الوصية لهما.
(١) ينظر: مبحث تعريف الوقف في الاصطلاح. (٢) فتح القدير ١٠/ ٤١١، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٤. (٣) نيل المآرب ٢/ ٣٠٨.