وقال ابن عبد البر:" وجائز أن يتصدق الرجل في صحته بماله كله في سبيل البر والخير "(١).
وقال الماوردي:" إن كان حسن اليقين قنوعا لا يقنطه الفقر، ولا يسأل عند العدم فالأولى أن يتصدق بجميع ماله "(٢).
وقال ابن قدامة:" فإن كان الرجل وحده، أو كان لمن يمون كفايتهم، فأراد الصدقة بجميع ماله، وكان ذا مكسب، أو كان واثقاً من نفسه، ويحسن التوكل والصبر على الفقر، والتعفف عن المسألة، فحسن ".
وقال القاضي عياض:" جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله ".
وجزم جمهور الشافعية، وهو الأصح في مذهبهم، وبعض الحنابلة باستحباب ذلك وأفضليته عند تحقق الشرط المذكور.
وفي وجه عند الشافعية، والحنابلة: بالجواز (٣).
واستدل الفقهاء -القائلون بالجواز والقائلون بالاستحباب- بما يلي:
(١٣٧) ١ - ما رواه أبو داود من طريق الفضل بن دكين، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: أمرنا رسول الله ﷺ يوما أن نتصدق، فوافق ذلك ما عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ:" ما أبقيت لأهلك " قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر ﵁ بكل ما عنده، فقال له