للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٣٦) ٦ - ما رواه البخاري من طريق عروة، ومسلم من طريق موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله قال: " أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول " (١).

قال الخطابي: "وابدأ بمن تعول" أي: لا تضيع عيالك، وتفضل على غيرك.

وقال ابن حجر: "وابدأ بمن تعول" أي: بمن يجب عليك نفقته .. وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب، وقد بوب البخاري على هذا الحديث وغيره: " باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه (٢)، ليس له أن يتلف أموال الناس " (٣).

فإذا أمن الإنسان لمن يعوله كفايتهم، أو كان وحده ليس له من يعوله، فهل يشرع له الصدقة بجميع ماله؟.

اتفق الأئمة الأربعة في الجملة على جواز ذلك، ولكن بشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل واليقين، وأن يكون عنده القناعة والصبر على الفقر وعن المسألة، أو يكون ذا كسب.

وقال ابن عابدين: " ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل، والصبر عن المسألة فله ذلك، وإلا فلا يجوز " (٤).


(١) صحيح البخاري في الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٦)، ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (٢٤٣٣) واللفظ له.
(٢) فتح الباري، مرجع سابق، (٣/ ٢٩٥).
(٣) صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الزكاة (٣/ ٢٩٤).
(٤) رد المحتار، مرجع سابق، (٣/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>