١٤ - أن الله تعالى: قد حض على الصدقة وفعل الخير والفضل، والهبةُ فعل خير، وقد عَلِمَ اللهُ تعالى أنَّ في أموال المحضوضين على الهبة والصدقة مشاعاً وغير مشاع، فلو كان الله تعالى لم يبح لهم الصدقة والهبة في المشاع لبيَّنَه لهم، ولما كتمه عنهم فصح يقيناً أن هبة المشاع والصدقة به جائزة كل ذلك فيما ينقسم وما لا ينقسم للشريك ولغيره (١).
أدلة القول الثاني:(عدم صحة هبة المشاع)
أولاً: أدلتهم على عدم الصحة فيما يمكن قسمته:
(١٢٩) ١ - أنَّ القبضَ منصوصٌ عليه في الهبة بقوله ﷺ:" لا تجوز الهبة إلا مقبوضة " فيشترط وجوده على أكمل الوجوه - كما في استقبال القبلة حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته مع أنه من البيت بالسنة (٢).
ويُناقش من وجهين:
أحدهما: أنَّ الحديثَ منكرٌ لا أصل له (٣).
الثاني: لو ثبت الحديث، فإن قبض كل شيء بحسبه (٤).
(١٣٠) ٢ - ما رواه مالك عن عائشة ﵂ أنَّ أبا بكر ﵁ نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال:" والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتززتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال وارث، وإنما أخواك وأختاك فاقسموه على كتاب الله "(٥).