للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الأول: (صحة هبة المجهول)

(١١٩) ١ - قال البخاري: لقول النبي لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي : " نصيبي لكم " (١).

(١٢٠) وروى البخاري من طريق عروة أنَّ المسوّر بن مخرمة ومروان أخبراه أنَّ النبيَّ حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد: فإن إخوانكم جاؤوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا، فقال الناس: طيبنا لك " (٢).

وجه الاستدلال: أن نصيب الرسول خفي لا يعلم النبي قدره حين وهبه.

٢ - أن هذا النوع من الهبة تبرع فصح في المجهول كالنذر والوصية (٣).

٣ - أن التبرعات ليست كالمعاوضات فلا تضر الجهالة؛ لأن الموهوب له متبرع له تبرعاً محضاً؛ فالغنم له حاصل على كل وجه سواء علم مقدار الهبة أم لم يعلمها (٤).

دليل القول الثاني: (عدم صحة هبة المجهول)

١ - قياس الهبة على البيع فما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته (٥).


(١) صحيح البخاري في الوكالة/ باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز.
(٢) صحيح البخاري في الهبة/ باب الهبة الغائبة (٢٥٨٣).
(٣) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٠).
(٤) إعلام الموقعين، مرجع سابق، (٢/ ٩).
(٥) قليوبي وعميرة (٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>