للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - القياس على المريض (١).

فإنه لما تعلق حق الزوج بمال زوجته، جرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض (٢).

ونوقش: بأن هذا القياس غير صحيح لوجوه:

إحداها: أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إلى الورثة بالميراث، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث، فهي أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها، ولا لسائر الورثة بدون المرض.

الثاني: أن تبرع المريض موقوف، فإن برئ من مرضه صح تبرعه، وها هنا أبطلوه على كل حال، والفرع لا يزيد على أصله.

الثالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة، فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة، ولها النفقة منه، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها، وليس لها الحجر عليه، وهذا المعنى ليس موجودا في الأصل، ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعا (٣).

أدلة الرأي الثالث:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (٤).

فقد جاء عن جمع من المفسرين: أن المراد بالسفهاء: النساء.

منهم الحسن، وقتادة، والسدي (٥).


(١) الذخيرة للقرافي، المرجع نفسه، (٨/ ٢٥١).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) المغني لابن قدامه، مصدر سابق، (٦/ ٦٠٤).
(٤) من آية ٥ من سورة النساء.
(٥) تفسير ابن جرير الطبري، مرجع سابق، (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>