للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - ما سبق من حديث عبد الله بن عمرو .

وتقدمت مناقشته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم، وهو جواز هبة المرأة فيما زاد على الثلث بدون إذن الزوج؛ لقوة أدلتهم، ولأن المالكية خالفوا عموم الحديث الذي استدلوا به، حيث إنهم حملوه على ما زاد على الثلث، دون دليل صالح على ذلك.

فهم لم يعملوا بالحديث فيما دون الثلث، مما يجعل الحديث حجة عليهم، فيقال: لا يعُمل به فيما زاد على الثلث، كما لم تعملوا به فيما دون الثلث بلا برهان عندكم يدل على التخصيص.

ومما يضعف قول المالكية قولهم: إن المرأة المتزوجة إن تبرعت بثلثها، يجوز لها التبرع من الثلثين الباقيين، إن بعدت المدة بين التبرعين، ويقولون: كأنه للبعد صار الثلثان مالاً برأسه لم يقع فيه تبرع (١).

ويحددون بُعدَه بعام على قول بعضهم، وبنصف عام على قول آخر (٢).

وعلى هذا لا تزال المرأة تُعطي ثلثاً كل عام أو نصف عام -من المتُبَقَي- حتى تذهب بالمال كله، وعندها يبطل العمل بالحديث، ويبطل ما قالوه من الاحتياط للزوج.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٥٠٢).
(٢) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>