للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يحمل على أحد احتمالات ثلاثة:

الأول: يحمل على أنه لا يجوز عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، ولا دليل يدل على تحديد المنع بالثلث (١).

وأجيب: يرده قوله في الحديث " من مالها ".

الثاني: أنه محمول على الأدب والاختيار، وحسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك لا وجوب الاستئذان (٢).

وأجيب: بعدم وجود الصارف إلى الأدب والاختيار.

الثالث: أنه في السفيهة غير الرشيدة (٣).

وأجيب: بأنه يخالف عموم الحديث، ويحتاج إلى دليل يخصصه بالسفيهة.

(١٠٦) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي : " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " (٤) (٥).

وجه الدلالة: أن حق الزوج متعلق بمالها؛ لأن العادة أن الزوج يزيد في مهر المرأة من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فلما كان كذلك كان الحجر فيما يخل به (٦).


(١) المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٤)، عون المعبود (٩/ ٤٦٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١)، معالم السنن للخطابي (٣/ ١٤٨).
(٣) معالم السنن للخطابي (٣/ ١٤٨)، تبويب البخاري في صحيحه (٥/ ٢٥٧).
(٤) صحيح البخاري في النكاح/ باب الأكفاء في الدين (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع/ باب استحباب نكاح ذات الدين (١٤٦٦)، إلا أن البخاري قال: (وجمالها).
(٥) الذخيرة للقرافي، مرجع سابق، (٨/ ٢٥١).
(٦) المصدر السابق، وانظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٣)، أحكام صدقة التطوع ص ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>