للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٠٥) ٣ - ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله بحليٍّ لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله : " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعباً؟ " قالت: نعم، فبعث رسول الله إلى كعب بن مالك زوجها فقال: " هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رسول الله منها (١).

(قال الطحاوي: حديث شاذ).

وجه الدلالة: الحديثان صريحان في عدم جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها، غير أنهم حملوهما على عطيتها ما زاد على ثلث مالها (٢).

ونوقش الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن الحديثين لا يثبتان.

الوجه الثاني: على فرض صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنه إما أن ترجح عليه الأدلة التي ساقها الجمهور لكونها أصح منه (٣).


(١) سنن ابن ماجه في الهبات/ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٢٣٨٩) واللفظ له،
وأخرجه البخاريُّ في تاريخه الكبير (٥/ ٢٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١)، ح (٧٣٠٠).
الحكم على الحديث: الحديث شاذ، قال الطحاوي: (حديثٌ شاذٌّ لا يثبت مثله) ٤/ ٣٥٣، وقال البوصيري: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨.
وقال ابن حجر في التقريب ص ٥٥٧ رقم ٣٧٢٥: " عبد الله بن يحيى الأنصاري من ولد كعب بن مالك، مجهول " وقال في ص ١٠٧٠ رقم (٧٧٣١): " يحيى الأنصاري، والد عبد الله مجهول " وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجاهلة هذين الراويين.
(٢) الذخيرة للقرافي، مرجع سابق، ٨/ ٢٥١.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، مرجع سابق، (٦/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>