حكم تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح، والراجح عند الأصوليين: أنَّ الاتفاق على حكم الأصل المقيس عليه شرطٌ لصحَّةِ القياس (١).
٢ - أنَّ رتبةَ القبول التأخر فلا يصح تقدّمه (٢).
ونوقش: بأنه دعوى تحتاج إلى دليل؛ إذ لا يلزم من كونِ الشيء متأخر الرتبة عدم جواز تقدمه.
٣ - أنَّ القبولَ جعل يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه، فلم يصح (٣).
ونوقش: بأنَّ معنى القبول ودلالته على الرضا تحصل سواء تقدم القبول أم تأخر.
٤ - أنَّ القبولَ لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح، فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام (٤).
٥ - أنَّ الزوجَ لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة، فقال: قبلت هذا النكاح، فقال الولي: زوجتك ابنتي لم يصح، فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها من الصيغ كصيغة الهبة، أولى (٥).
ونوقش: بعدم التسليم من وجهين:
الوجه الأول: أن الدليل دل على صحة تقدم القبول على الإيجاب في النكاح كما سبق.
الوجه الثاني: بالفرق بين العقود المالية وعقد النكاح، فالعقود المالية