(٢٦٠) ولما رواه عبد الله في مسائله من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر ﵁ أنه قال:" ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة "(١).
(٢٦١) ولما رواه أبو عبيد من طريق حميد بن هلال، عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن -الشك من شعبة- أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص:«كيف متجر أرضك؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟» قال: فدفعه إليه، فجاءه بربح، فقال له عمر:«اتجرت في عملنا؟ اردد علينا رأس مالنا» قال: فأخذ رأس ماله، ورد عليه الربح (٢).
وجه الدلالة من هذين الأثرين: فعل عمر ﵁ وأمره بالعمل بأموال اليتامى في التجارة كيلا تأكلها الزكاة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموال اليتامى.
(٢٦٢) ولما رواه عبد الرزاق من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن أبي رافع قال:" باع لنا على بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا فأعطاناها، فإذا هي تنقص، فقال: كنت أزكيها "(٣).
(١) مسائل عبد الله (١٥٨)، والدارقطنى ٢/ ١١٠، والبيهقي ٤/ ١٠٧ وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥١، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٠، وعبد الرزاق ٤/ ٦٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٥ من طرق أخرى. وقال البيهفي: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ﵁. (٢) أبو عبيد في الأموال ص ٤٠٥، والبيهقي ٤/ ١٠٧ من طريق حميد بن هلال به. (٣) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٦٧)، وابن وهب في المدونة (١/ ٣٠٨)، وابن حزم (٥/ ٢٠٨). وحبيب مدلس وقد عنعن. وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢/ ١١٢). والبخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٠١)، والبيهقي (٤/ ١٠٨) من طريق شريك، عن أبي اليقضان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة. وشريك فيه ضعف.