للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأصلح للمال المولى عليه؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١).

(٢٥٩) ولما رواه الترمذي من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي خطب الناس، فقال: " ألا من ولي يتيماً له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " (٢).

وجه الدلالة: أن النبي أمر بالاتجار في أموال اليتامى، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموالهم.

لكنه ضعيف لا يحتج به.


(١) من آية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن آية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٢) سنن الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٦٣٦).
وأبو عبيد في الأموال (١٢٩٩) والدارقطني ٢/ ١٠٩،
قال الترمذي: " وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف .... وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث ".
وتابعه محمد بن عبيد الله العزرمي عند الدارقطني، لكن الراوي عنه مندل، وهو ضعيف.
وأيضاً عبد الله بن علي الإفريقي كما في سنن البيهقي ٦/ ٢، والكامل لابن عدي ٧/ ١٤٦، وهو ضعيف.
وخالفهم جميعاً حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد أن عمر قال …
وقال الدارقطني في العلل ٢/ ١٥٦: " رواه حسين المعلِّم عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيِّب عن عمر، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسَيِّب وهو أصح".
وله شاهد من حديث أنس : أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ١٨٥، بإسناد ضعيف، الفرات بن محمد ضعيف متهم بالكذب.
وآخر مرسل عند الشافعي (٤١٠) عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>