الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال:«أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما»؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب:«ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه»، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال " (١).
وجه الدلالة: أن عمر ﵁ أقرهما على استثمار مال من أموال الله تعالى، والوقف من أموال الله تعالى، واعتراض الخليفة عمر ﵁ إنما هو على ما ميزهما به دون غيرهما (٢).
٣ - قياس استثمار أموال الوقف على ما يقع من المستحقين من استثمار لغلاته بعد دفعها إليهم (٣).
٤ - قياس استثمار أموال الوقف على استثمار أموال اليتامى من ولي اليتيم؛ لأنه نوع من حفظ ماله من التلف والاستهلاك، وهو مقيد بما يحقق
(١) سبق تخريجه برقم (١٥٨*). (٢) ينظر: مصارف الزكاة للعاني. (٣) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ص ٣٤، استثمار الأموال الواجبة حقا لله تعالى لصالح الفوزان ص ١٥٠.