(٢٦٣) ولما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال:"كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه "(١).
وإذا جاز استثمار أموال اليتامى وهي مملوكة لهم حقيقة جاز استثمار أموال الوقف قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم.
٦ - القياس على وقف الأرض المفتوحة عنوةً بقصد استثمارها وتأمين مورد ثابت للدولة الإسلاميّة، فقد رأى عمر عدم تقسيم أراضي العراق ومصر والشام بين الفاتحين، وتركها في أيدي أهلها من أهل الذمة يزرعونها بخراج معلوم.
وإذا جاز للإمام وقفُ الأراضي المفتوحة عنوةً لمصلحة جميع المسلمين للحاجة، جاز له استثمار أموال الوقف في مشاريع إنتاجيّة ووقفها على المستحقين.
٧ - العمل بالاستحسان في هذه المسألة خلافاً للقياس، فالأصل عدم جواز تأخير صرف غلات الوقف لاستثمارها، إلاّ أنّ الحاجةَ ماسَّة إلى ذلك في هذا العصر نتيجةً لاختلاف البلاد وأنظمة العيش وأنماط الحياة، ولما يترتب على ذلك من مصلحة المستحقين المتمثلة في تأمين موارد ماليَّة ثابتة لسد حاجاتهم المتزايدة.
ونوقش: بأنَّ الاستحسان لا بد أن يكون مبنيَّاً على دليل أو مسوِّغ شرعي.
(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٥١. وأخرجه مالك في الموطأ (٨٦٥) بنحوه بلاغا.