للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت.

٣ - وأنه الذي يحقق المقصود من الوقف.

٤ - واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن للناظر أن يغير صورة الوقف إلى أصلح منها: بما اشتهر من تغيير الخلفاء الراشدين لصورة الحرمين الشريفين إلى أخرى أصلح منها (١).

دليل القول الثاني: (لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بالشرط)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أنه يجب المحافظة على عين الوقف ورقبته؛ لأنها الأصل الذي نص الواقف على جنسه، وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بما ذكر شيخ الإسلام من أن الاعتبار هو مقصد الواقف، وما هو أنفع لأهل الوقف، وليس هناك فائدة في الجمود على نص الواقف مع انتفاء المصلحة في ذلك، بل يدار مع المصلحة حيث كانت (٣).

أدلة القول الثالث: (لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بشرطين)

أما أصحاب القول الثالث فاستدلوا على عدم جواز تغيير هيئة الوقف إذا اختل شرط من الشروط التي ذكروا: بما استدل به أصحاب القول الثاني، وقد سبقت مناقشته.

كما يمكن الاستدلال لهم على اشتراط المصلحة في التغيير: بما استدل به أصحاب القول الأول.


(١) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٠.
(٢) فتاوى ابن حجر الهيتمي ٣/ ١٥٣.
(٣) مجمع الفتاوى ٣١/ ٢٣٨، ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>