للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، ولأنه الموافق لغرض الواقف؛ لأن غرضه تكثير الريع لا المسمى، ولأنه قد سبق قريبا ترجيح جواز استبدال العين الموقوفة إذا كان هناك مصلحة راجحة، فتجويز تغيير هيئتها فقط دون إبدالها أولى وأحرى.

فرع:

استبدال الوقف بتحويله من مباشر إلى مباشر واستثماري معاً.

وذلك: أن يتم تحويل المنشاة الوقفية من منشأة ينتفع منها الموقوف عليه بالاستغلال فحسب إلى منشأة يستغلها الموقوف عليه مع اقتطاع جزء منها يخصص للاستثمار لصالح تلك الأغراض نفسها (١).

فلو كان الواقف قد أقام مدرسة وقفية، ولا ينتفع بها إلا بشكل مباشر أثناء الدراسة فحسب، فيمكن تحويل هذا الوقف من وقف مباشر لا ينتفع به إلا من خلال مباشرة التعليم فيه إلى مباشر واستثماري يبقى انتفاع الدارسين منه كما هو، ويتم تأجير مقر المدرسة في خارج أوقات الدراسة مساء، أو أثناء إجازات المدرسة، ونحو ذلك (٢).

ومثل هذه الصورة بضوابطها تحقق ما أراده الواقف وزيادة، فهي لم تعطل الانتفاع من الموقوف مباشرة كما شرط الواقف، بل حققت ذلك مع ريع ينتفع منه في عين ما أراده الواقف.

وعليه فيشرع الاستثمار بهذه الصيغة.


(١) الوقف الإسلامي: تطوره إدارته تنميته د. منذر قحف ص ٢٣٥.
(٢) الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته د. منذر قحف ص ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>