القول الثالث: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بشرطين:
١ - أن يكون التغيير يسيراً بحيث لا يغير مسمى الوقف.
٢ - ألا يزيل التغيير شيئاً من عين الوقف، بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب.
وبهذا قال ابن الصلاح، والسبكي من الشافعية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:(يملك تغيير هيئة الوقف عند المصلحة)
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - ما روته عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها:" يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم .... "(٣) الحديث.
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ أخبر بأنه لولا حداثة الناس بالشرط لغير هيئة الكعبة المشرفة بهدمها، وإدخال ما أخرج منها، وإلزاقها بالأرض، وجعل لها بابين؛ لأنه ﷺ رأى أن في ذلك مصلحة له.
٢ - ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁، حيث حوّل مسجد الكوفة القديم فجعله سوقاً للتمارين، وبنى بدلاً منه في مكان آخر (٤)(٥).
(١) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣. (٢) فتاوى ابن الصلاح ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨، فتاوى ابن حجر الهيتمي ٣/ ١٥٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣. (٣) سبق تخريجه برقم (١٩٦). (٤) سبق تخريجه برقم (١٩٩). (٥) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦١.