للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبهذا قال بعض الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال الحنابلة (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

قال شيخ الإسلام: "وجوّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة جعل الدور حوانيت (٥) " (٦).

وقال شيخ الإسلام: "وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت، وإن كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت، وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف " (٧).

جاء في الدر المختار: "أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذلك وإلا لا (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) " (٨).

القول الثاني: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف، إلا إذا شرط الواقف العمل بالمصلحة.


(١) البحر الرائق ٥/ ٢٣٣، الإسعاف ص ٦٢ - ٧٨، فتح القدير ٦/ ٢٤١.
(٢) البيان والتحصيل ١٢/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٦.
(٣) الفروع ٤/ ٦٢٣، الإنصاف ٧/ ١٠٢، الإقناع ٣/ ٨٢، كشف المخدرات ٢/ ٥٠، التصرف في الوقف ١/ ٢٣١، تصرفات الأمين ٢/ ٤١٦.
(٤) الاختيارات الفقهية ص ١٨١، مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٠.
(٥) قال الرازي: الدكان واحد الدكاكين وهي الحوانيت، فارسي معرب، وقال الفيومي: الدكان بمعنى الحانوت.
فعلى هذا يكون معنى الحوانيت الدكاكين.
مختارات الصحاح. مادة " دكن " ص ٨٧، المصباح المنير. مادة " دكن " ١/ ١٩٨.
(٦) الاختيارات الفقهية ص ١٨١.
(٧) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦١.
(٨) الدر المختار (٤/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>