قال ابن مفلح:"ولم أجده لأحد قبله، والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة"(١).
وبين الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه الصورة مما أقره الفقهاء مع وجود المصلحة الراجحة للوقف، حيث يقول ﵀:" صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لإصلاح بقيته "(٢).
وقال أيضا:" ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحه، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف.
وحيث إن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية، فإننا نفتيكما به، والله ولي التوفيق والسلام " (٣).
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:"ويستفتى في بيع بعضها لتعمير الباقي؟ للاطلاع على ما ذكره، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمها في الوقت الحاضر، أو لا بد من بيع بعضها لإصلاح الباقي، فيباع أقلها رغبة لإصلاح أحسنها مستقبلاً، مع ملاحظة ما فيه الغبطة والمصلحة للوقف؛ حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة، سواء كان الوقف عينين أو عيناً واحدة ولم تنقص بالتشقيص، فعليك القيام بما يلزم حول ما ذكر، والسلام عليكم"(٤).
(١) الفروع، مرجع سابق، ٤/ ٦٢٥. (٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى رقم ٢٤٢٠، ٩/ ١٥٤. (٣) المرجع السابق فتاوى رقم ٢٤١٩، ٩/ ١٥٣ - ١٥٤. (٤) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٢٤٢٠).