للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فجعل النبي المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة.

٢ - حديث سهل بن أبي حثمة: " أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر، من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله ..... فقال رسول الله : «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب»، فكتب رسول الله إليهم به، فكتبوا ما قتلناه، فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟»، قالوا: لا، قال: «أفتحلف لكم يهود؟»، قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله من عنده مئة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة " (١).

فالنبي جعل الدية في بيت المال، فكذا عمارة الوقف؛ إذ كل من المصالح.

٣ - حديث عائشة أن النبي قال: " الخراج بالضمان " (٢).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من له خراج شيء أي غلته، فعليه ضمانه، ومن ذلك عمارته.

٤ - أنه إذا لم يكن غلة فمن بيت المال؛ لأن مصرف بيت المال المصالح (٣).

٥ - ولأنه من حاجة المسلمين، فكان من بيت المال (٤).


(١) سبق تخريجه برقم (٢٣٥).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٤٣).
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٥٩).
(٤) البحر الرائق، مرجع سابق، (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>