للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أنه لا فرق بين الوطء الحلال والحرام فهي في حكم الثيب.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وحجته:

(٢٣٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق خالد، عن أبي قلابة، عن أنس ولو شئت أن أقول: قال النبي ولكن قال: "السُّنَّة إذا تزوَّج البِكْر أقام عندها سبعاً، وإذا تزوَّج الثَّيِّب أقام عندها ثلاثًا " (٢).

والموطوءة بزنى مطلقاً ثيب لغة وشرعاً (٣).

ويمكن أن يناقش: بأنه لا يسلم فيمن وطئت بزنى بإكراه لوجود علة التفضيل وهي الحياء، فليس المناط بقاء البكارة، أو زوالها، ولهذا من زالت بكارتها بغير وطء في حكم البكر.

٢ - أنه لو وصى لثيب النساء دخلت في الوصية الموطوءة بزنى، ولو وصى للأبكار لم تدخل.

ويمكن أن يناقش: بأنه استدلال في محل النِّزاع.

٣ - أنه لو اشترطها في التزويج أو الشراء بكراً، فوجدها مصابة بالزنى ملك الفسخ.

ويمكن أن يناقش: بوجود الفرق، فوجود البكارة في البيع والزواج أمر مقصود للزوج.

٤ - أنها موطوءة في القبل أشبهت الموطوءة بشبهة (٤).


(١) روضة الطالبين ٧/ ٥٤، الإنصاف مع الشرح الكبير ٢٠/ ١٥٠.
(٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب إذا تزوج البكر على الثيب (٥٢١٣)، ومسلم في الرضاع/ باب ما قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها (٣٦٩٩).
(٣) نيل الأوطار، مرجع سابق، ٦/ ١٢٣.
(٤) المغني، مصدر سابق، ٩/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>