(٢٢٦) ٣ - ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس ﵁ قال: كان مع رسول الله ﷺ رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، فقال رسول الله ﷺ:"فهلا عدلت بينهما"(١)(ضعيف).
قال الطحاوي:" أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا "(٢).
٤ - ولأنه لما شرع أن يساوي بينهم في أصل الوقف كذلك في مقدارها (٣).
٥ - ولأنه وقف في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٤).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٩). وأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢٣٧)، (١٦١٦)، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (٧/ ٧٤) من طريق عمر بن أبي حماد، عن أحمد بن داود، به. الحكم على الحديث: ضعيف لعلتين: الأولى: عمر بن أبي حماد مجهول. الثاني: يعقوب بن كاسب ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي. (تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٦). (٢) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩. (٣) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣. (٤) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.