للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢٢٦) ٣ - ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس قال: كان مع رسول الله رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، فقال رسول الله : "فهلا عدلت بينهما" (١) (ضعيف).

قال الطحاوي: " أفلا يرى أن رسول الله قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا " (٢).

٤ - ولأنه لما شرع أن يساوي بينهم في أصل الوقف كذلك في مقدارها (٣).

٥ - ولأنه وقف في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٩).
وأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢٣٧)، (١٦١٦)، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (٧/ ٧٤) من طريق عمر بن أبي حماد، عن أحمد بن داود، به.
الحكم على الحديث: ضعيف لعلتين:
الأولى: عمر بن أبي حماد مجهول.
الثاني: يعقوب بن كاسب ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي.
(تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٦).
(٢) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩.
(٣) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣.
(٤) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>