الوجه الأول: أن حديث بشير قضية في عين، وحكاية حال لا عموم لها، وإنما يثبت حكمها فيما يماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي ﷺ قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر (١).
وأجيب عنه:
الأمر الأول: أن الأصل العموم، وعدم الخصوص.
الأمر الثاني: أن هذا مما يضعف احتجاجكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد، وإبطال الوقف بالتفضيل بينهم (٢).
الوجه الثاني: أن تحمل التسوية التي أمر بها النبي ﷺ على القسمة على كتاب الله تعالى (٣).
وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد (٤).
ونوقش: بعدم التسليم؛ بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة ﵃.
الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه.
يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال:" ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله "، وهذا خبر عن جميعهم (٥).