للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن حديث بشير قضية في عين، وحكاية حال لا عموم لها، وإنما يثبت حكمها فيما يماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر (١).

وأجيب عنه:

الأمر الأول: أن الأصل العموم، وعدم الخصوص.

الأمر الثاني: أن هذا مما يضعف احتجاجكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد، وإبطال الوقف بالتفضيل بينهم (٢).

الوجه الثاني: أن تحمل التسوية التي أمر بها النبي على القسمة على كتاب الله تعالى (٣).

وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد (٤).

ونوقش: بعدم التسليم؛ بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة .

الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه.

يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال: " ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله "، وهذا خبر عن جميعهم (٥).

الوجه الرابع: علم النبي بأنه لا أنثى له (٦).


(١) المغني (٨/ ٢٥٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٦).
(٢) إعلاء السنن، مرجع سابق، (١٦/ ٩٨).
(٣) المغني (٨/ ٢٥٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٦).
(٤) إعلاء السنن (١٦/ ٩٨)، العدل في الهبة ص (٣٧).
(٥) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٦٠).
(٦) إعلاء السنن، نفسه، (١٦/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>