للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأمر الثاني: لو كانت العلة هذه فقولوا بجواز التفضيل بينهم سراً حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له، وأما تزويج المرأة على عمتها أو خالتها فإن المنافسة بين الضرائر لا بد منها عادة، وأمر النكاح مبني على الإشهار والإعلام (١).

وأجيب:

أما الأمر الأول: فلا يسلم بحصول الوحشة بين سائر الأقارب ولو حصل فليس في منزلة الوحشة بين الأولاد.

أما الأمر الثاني: فليس كل العلة حصول القطيعة بين الأولاد، بل من العلة ما أشار إليه النبي من تحقيق العدل بين الأولاد الذي تكون ثمرته برهم جميعاً لوالدهم.

أدلة القول الثاني: (جواز التفضيل، أو التخصيص)

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ (٢).

ووقفه لبعض ولده من إيتاء ذي القربى (٣).

ونوقش: بأنا لا نمنع من إيتاء ذي القربى، وإنما نمنع من إيتائهم على غير الوجه المشروع، وما يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين ذوي القربي.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)(٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الزوجة إذا طابت نفساً بشيء من مهرها للزوج جاز له، وكذا الأب مع أولاده.

ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول.


(١) إعلاء السنن (١٦/ ٩٠)، العدل في الهبة ص (٢٧).
(٢) من آية ٩٠ من سورة النحل.
(٣) الإشراف (٢/ ٨٢).
(٤) من آية ٤ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>