للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أولاد بنيه؛ لما تقدم دون أولاد بناته وأولاد بنات بنيه وبنات بني بنيه، فليس لهم شيء في الوقف ولا في الوصية لأنهم من رجل آخر " (١).

وجاء في الإنصاف: " (وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين) بلا نزاع في عقبه أو ذريته، وأما إذا وقف على ولده وولد ولده، فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث وهلم جرّا.

تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم أنه لا يشمل غير المذكورين.

وقوله: (ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات) إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي وإن سفلوا، فنص الإمام أحمد --في رواية المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

قال في الهداية والمستوعب: وإن وصى لولد ولده، فقال أصحابنا لا يدخل فيه ولد البنات؛ لأنه قال في الوقف على ولد ولده لا يدخل فيه ولد البنات.

قال الزركشي: مفهوم كلام الخرقي أنه لا يدخل ولد البنات وهو أشهر الروايات، واختاره القاضي في التعليق والجامع والشيرازي وأبو الخطاب في خلافه الصغير. انتهى.

قال في الفروع: لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة اختاره الأكثر جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع، وصححه في تجريد العناية، قال في الفائق: اختاره الخرقي والقاضي وابن عقيل والشيخان يعني بهما المصنف، والشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .... تنبيه ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده


(١) كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>