للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على ذرية زيد، أو قال: على نسله أبداً ما تناسلوا يدخل فيه ولده وولد ولده، وولد البنين وولد البنات في ذلك سواء خصاف " (١).

جاء في التاج والإكليل: " (وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحفيد) أما الذرية فقال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل؛ فقيل إنهما بمنزلة العقب، والولد لا يدخل فيه ولد البنات على مذهب مالك، وقيل: إنهم يدخلون فيها.

وفرق ابن العطار فقال: النسل كالولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات بخلاف الذرية فتشمل ولد البنات اتفاقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَعِيسَى﴾ وهو ولد بنت " (٢).

جاء في مغني المحتاج: " (ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذرية، و) على (النسل، و) على (العقب) بكسر القاف بخطه، ويجوز إسكانها وهو ولد الرجل الذي يبقى بعده قاله القاضي عياض (و) على (أولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم " (٣).

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات.

وهو المذهب عند الحنابلة (٤)، وقول عند المالكية (٥).

جاء في كشاف القناع: " (ولا يدخل ولد البنات) في ولده ولا في أولاده إذا وقف عليهم (كوصية) أي كما لو وصى ولد زيد أو أولاده فيدخل فيها


(١) رد المحتار، مرجع سابق، ١٨/ ٦٤.
(٢) التاج والإكليل، مرجع سابق، ١٠/ ٣٦٥.
(٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ٣٨٨).
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٨١)، الفروع (٤/ ٤٥٩)، أموال الوقف ومصرفه ص ٢٦٧.
(٥) شرح ألفاظ الواقفين، مصدر سابق، (ص ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>