يعطون من غلتها وما فضل للفقراء، فهنا يستحق الأبناء غلة الدار، وما فضل عن حاجتهم يصرف للفقراء، وهكذا (١).
السابعة: التفضيل:
والمراد بالتفضيل: تمييز بعض الموقوف عليهم عن البعض الآخر في أنصبتهم من الريع، مع عدم حرمان المفضول من الريع؛ لأن مفهوم التفضيل لا يستلزم الحرمان، بل المشاركة في الاستحقاق بالنسبة للجميع، ولكن بعضهم مفضّل على بعض، وهذا الشرط قال به فقهاء المالكية ﵏؛ حيث قالوا بوجوب العمل بشرط الواقف من تفاضل وتسوية (٢).
وبالعمل به قال فقهاء الشافعية ﵏؛ حيث قيدوا صرف الاستحقاق وطريقة توزيعها بالرجوع إلى شرط الواقف من تفضيل وتسوية وغير ذلك (٣).