للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ملاحظة: يستثنى من ذلك تخصيص بعض الأولاد بالتعيين بالوقف؛ لوجود العدل بينهم كما سيأتي في مصرف الوقف على الأولاد.

الخامسة: الإطلاق:

الصيغ المقتضية للاشتراك في الموقوف دون تخصيص، كأن يقول: وقفت هذا العقار على الفقراء، أو على المساكين، أو على طلاب العلم، أو على المسافرين، ونحو ذلك من كل صيغة تقتضي التشريك بين جماعة يشملهم لفظ عام.

ومقتضى هذه الصيغ التشريك بين هؤلاء الجماعة دون تخصيص، حينئذ فإن كان يمكن استيعاب هؤلاء الجماعة وجب استيعابهم، وإن كان لا يمكن استيعابهم كما في الأمثلة المذكورة، فإنه يصرف على جنسهم، ولا يجب استيعابهم، وإنما يجتهد الناظر على الموقف أن يقدّم الأحوج فالأحوج مما يشملهم لفظ الواقف (١).

السادسة: التقديم والتأخير:

الصيغ التي تقتضي تقديم بعضهم على بعض أو تأخيره، كأن يقول: وقفت هذا الشيء على زيد وبكر وعمرو ويقدّم زيد، فإن فضل شيء عن حاجته فبكر، فإن فضل فعمرو، أو يقول: وقفت على أبناء فلان بن فلان ويقدّم الأعلم أو الأصلح.

وفي هذه الصيغ ونحوها يستحق الموقوف عليهم الموقوف بالاشتراك، غير أنه يقدّم من قدّمه الواقف، فيأخذ المقدم كفايته، والباقي يصرف للموقوف عليهم يأخذون كفايتهم إن بلغ كفايتهم، وإلا قسم بينهم.

وهكذا ما يقتضي التأخير، كأن يقول: وقفت هذه الدار على أبنائي


(١) شرح ألفاظ الواقفين، مصدر سابق، (ص ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>