للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (١).

القول الرابع: جواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها.

وبه قال بعض المالكية (٢).

القول الخامس: عدم جواز وقف الحيوان مطلقا.

وبه قال أبو حنيفة (٣)، وهو رواية عن الإمام مالك (٤)، وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، ومنع الحارثي هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (جواز وقف الحيوان)

١ - عمومات أدلة مشروعية الوقف، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.

٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف المنقول، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.

٣ - حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " (٦).

٤ - أن امرأةً قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال:


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، الإسعاف (ص ٩٨)، البحر الرائق (٥/ ٢١٨).
(٢) الإشراف (٢/ ٨٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٣١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٧).
(٣) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، فتح القدير (٦/ ٢١٦).
(٤) المصادر السابقة للمالكية، شرح الخرشي (٨/ ٨٠).
(٥) المغني (٨/ ٢٣٢)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٧٠).
(٦) تقدم تخريجه برقم (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>