وبه قال أبو حنيفة (٣)، وهو رواية عن الإمام مالك (٤)، وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، ومنع الحارثي هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة.
الأدلة:
أدلة القول الأول:(جواز وقف الحيوان)
١ - عمومات أدلة مشروعية الوقف، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.
٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف المنقول، ويدخل في ذلك وقف الحيوان.
٣ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:" من احتبس فرساً في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة "(٦).
٤ - أن امرأةً قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله ﷺ على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال:
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، الإسعاف (ص ٩٨)، البحر الرائق (٥/ ٢١٨). (٢) الإشراف (٢/ ٨٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٣١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٧). (٣) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، فتح القدير (٦/ ٢١٦). (٤) المصادر السابقة للمالكية، شرح الخرشي (٨/ ٨٠). (٥) المغني (٨/ ٢٣٢)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٧٠). (٦) تقدم تخريجه برقم (٦).