وهو المعتمد عند المالكية (١)، وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
في حاشية العدوي:"وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض، وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته كالقمح ووقف الدَّنَانير والدَّراهم تَرَدُّدٌ "(٤).
وفي الوسيط:"الركن الأول في الموقوف، وشرطه أن يكون مملوكا … أما قولنا: مملوكا عممنا به العقار والمنقول، والحيوان، والشائع والمفرز"(٥).
وفي المغني:" وجملة ذلك: أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث "(٦).
القول الثاني: جواز وقف الحيوان تبعا للعقار، وأما استقلالا فيجوز وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها- وكل ما جرى به تعامل.
وهو الصحيح من مذهب الحنفية (٧).
القول الثالث: جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف الكراع دون غيره.