للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو المعتمد عند المالكية (١)، وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

في حاشية العدوي: "وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض، وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته كالقمح ووقف الدَّنَانير والدَّراهم تَرَدُّدٌ " (٤).

وفي الوسيط: "الركن الأول في الموقوف، وشرطه أن يكون مملوكا … أما قولنا: مملوكا عممنا به العقار والمنقول، والحيوان، والشائع والمفرز" (٥).

وفي المغني: " وجملة ذلك: أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث " (٦).

القول الثاني: جواز وقف الحيوان تبعا للعقار، وأما استقلالا فيجوز وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها- وكل ما جرى به تعامل.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (٧).

القول الثالث: جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف الكراع دون غيره.


(١) شرح الخرشي (٧/ ٧٩)، بلغة السالك (٤/ ٩)، أسهل المدارك (٣/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦).
(٢) البيان (٨/ ٦٠)، حلية العلماء (٦/ ٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٨).
(٣) المغني (٨/ ٢٣٥)، الفروع (٤/ ٤٤٢)، المبدع (٥/ ٣١٥)، وقف المنقول ص ١١٦.
(٤) .. ٦/ ٣٨٣.
(٥) .. ص ٢٣٩.
(٦) … ٨/ ٢٣٥.
(٧) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٦١، ١٦٢)، روضة القضاة (٢/ ٧٩٠)، الإسعاف (ص ١٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>