وهذه تشمل وقف العين التي تفنى باستيفاء النفع منها.
٢ - ما تقدم قريبا من أدلة مشروعية وقف المنافع.
وهي تفنى باستيفائها.
٣ - أدلة مشروعية وقف المنقول، والحيوان.
والحيوان وكثير من المنقولات لا تدوم طويلاً (١).
٤ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه وقف بئر رومة (٢).
والماء يفنى باستهلاكه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد الوقف على مجموع الحفرة والماء، لا الماء وحده، ثم إنه لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال؛ لأن ماء البئر يتجدد، وبدله يقوم مقامه (٣).
وأجيب: بأن الماء هو الأصل والحفرة تبع، وأما تجدد الماء فغير دائم.
(١٧٠) ٥ - روى أبو داود من طريق سعيد أن سعدا ﵁ أتى النبي ﷺ فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال:"الماء"(٤).
(١) ينظر: مبحث وقف الحيوان، ووقف المنقول ١١٧. (٢) تقدم تخريجه برقم (٧). (٣) انظر: الإنصاف ١٦/ ٣٧٩. (٤) سنن أبي داود في الزكاة/ باب في فضل سقي الماء (١٦٧٩)، وأخرجه الحاكم ١/ ٥٧٤ من طريق عثمان بن سعيد، ومحمد بن أيوب، عن محمد بن كثير به، وأخرجة النسائي في سننه ٦/ ٥٦٥، وابن ماجة في سننه/ كتاب الأدب باب فضل صدقة الماء (٣٦٨٤)، وابن حزيمة (٢٤٩٧)، وعنه ابن حبان في صحيحه (٣٣٣٧)، والطبراني في الكبير (٥٣٧٩) من طريق هشام الدستوئي، عن قتادة، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٥٣٨٥ من طريق حميد بن الصعبة، عن سعد بن عبادة. الحكم على الحديث: الحديث صححة ابن حبان، والحاكم على شرط الشيحين، وتعقبه الذهبي بقوله: (لا فإنه غير متصل)، وكذا ابن حجر، فالحديث ضعيف لانقطاعة بين سعيد وسعد فإنه لم يدركة (جامع التحصيل ص ١٨٥). وأيضاً: قال الإمام أحمد: أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي، قد أدخل بينه وبين سعيد نحوا من عشرة رجال لا يعرفون (المصدر السابق).