للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو ظاهر قول شيخ الإسلام، والحارثي من الحنابلة (١).

واشترط من قال به من المالكية: طول بقائه، كالقمح.

قال المرداوي: " وقال الشيخ تقي الدين: لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع بها في غيرها لا تأباه اللغة، وهو جار في الشرع، وقال أيضا: يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد، قال: طيب حكمه حكم كسوتها، فعلم أن الطيب منفعة مقصودة، لكن قد تطول مدة الطيب وقد تقصر ولا أثر لذلك، قال الحارثي: وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل وقطع الكافور لشم المريض وغيره فيصح وقفه على ذلك؛ لبقائه مع الانتفاع، وقد صحت إجارته لذلك، فصح وقفه " (٢).

القول الثاني: عدم صحة هذا الوقف.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - ما تقدم من أدلة عموم الوقف (٤).


(١) الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٧٩).
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٧٩).
(٣) الإسعاف (ص ٢٤)، فتح القدير ٥/ ٥١، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٧)، درر الحكم (٢/ ١٣٦)، الذخيرة (٦/ ٣١٥)، القوانين الفقهية (ص ٤٠٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٥٨)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢٠٧)، المغني ٨/ ٢٢٩ - ٢٣٠، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٧٩).
(٤) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>