للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أولاً: أن هذا التعريف اقتباس من:

(١) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، عن عمر ، وفيه قول النبي لعمر بن الخطاب : " حبس الأصل وسبل الثمرة " (١).

(٢) وما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر ، وفيه قول النبي لعمر بن الخطاب : " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " (٢)، وفي لفظ للبخاري: " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ".

والرسول أفصح العرب لساناً وأكملهم بياناً، وأعلمهم بالمقصود من قوله.

ثانياً: أن هذا التعريف جامع مانع؛ لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على التعريفات الأخرى.

ثالثاً: أن هذا التعريف يؤدي المعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود منه دون الدخول في تفصيلات جانبية كبقية التعاريف الأخرى.

رابعاً: أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجله.


(١) سنن النسائي/ كتاب الأحباس ٦/ ٢٣٢، وابن ماجه في السنن في أبواب الأحكام ٢/ ٥٤ (٢٤١٩)، والشافعي في مسنده ص ٣٣٩، والإمام أحمد في المسند ٢/ ١١٤، والطحاوي في معاني الآثار ٤/ ٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.
قال الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٣١: " صحيح ".
وأخرجه البخاري في الوصايا ٣/ ١٠١٧ بلفظ: " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ".
(٢) صحيح البخاري في كتاب الشروط (٢٧٣٧)، ومسلم في كتاب الوصايا (١٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>