(١٥٤) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان، عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: " لا تجوز الصدقة حتى تقبض، إلا الصبي بين أبويه "(١).
٧ - قياس الوقف على الصدقة العامة؛ إذ لا تتم إلا بالتسليم، فكذا الصدقة الموقوفة لا تتم إلا بالتسليم (٢).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم، فإن المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فالمالكية يرون أن الصدقة تلزم بمجرد العقد في الجملة (٣).
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ إذ إن الصدقة العامة تخالف الصدقة
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠. وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ١٢٢، وفيه أن علياً وابن مسعود " كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض ". وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٦٥، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٢ للطبراني في الكبير، ولم أجده في المطبوع من المعجم الكبير. وذكره محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة ٣/ ٩٧ بلاغاً عن معاذ وشريح. وذكره البيهقي في سننه ٦/ ١٧٠ معلقاً عن معاذ وشريح. وهذا الأثر معلول بعلتين: الأولى: جابر هو الجعفي، ضعيف جداً. الثانية: الإنقطاع بين القاسم ومعاذ، وكذلك لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود ﵁، وضعفه ابن حزم في المحلى ٨/ ٦٩، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك معاذاً، وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وضعفه جمهور الأئمة". (٢) المبسوط ١٢/ ٣٥. (٣) تحفة الفقهاء ٣/ ١٦١، الموطأ ٢/ ٧٥٣، الذخيرة ٦/ ٢٢٨، الأم ٤/ ٦٢، مغني المحتاج ٢/ ٤٠٠، المغني ٨/ ٢٤٤، كشاف القناع ٤/ ٣٠١.