وجه الدلالة: هي في قوله: "فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك"؛ فلولا توقف الملك على القبض لما قال:"إنه ملك وارث"(١)، فيدل الأثر على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلا تملك إلا به (٢)، وكذا الوقف بجامع التبرع.
٤ - ما رواه الإمام أحمد من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك " قال: وكان كما قال رسول الله ﷺ وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة " (٣).
(ضعيف)
وجه الدلالة: أنه لو كانت الهبة تملك قبل القبض لما استجاز الرسول ﷺ أن يتملكه ويتصرف فيه، وكذا الوقف.
(١٥٣) ٥ - ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله -هو العزرمي- عن عمرو بن شعيب وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر ﵃ قالوا: "لا تجوز صدقة حتى تقبض" (٤).
(١) كفاية الأخيار ١/ ٤١٧. (٢) الحاوي الكبير ٩/ ٤٠١. (٣) تقدم تخريجه برقم (١٣٩). (٤) المحلى ٩/ ١٢٥، وعلقه البيهقي في السنن ٦/ ١٧٠ عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس ﵃. ضعيف جداً؛ في إسناده محمد بن عبيد الله العزرمي متروك كما في التقريب ٢/ ١٨٧.