للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٣٧) ٦ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله : " أمسكوا عليكم أموالكم " (١).

(١٣٨) ٧ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: " أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه " (٢).

فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى، وهي هبة مؤقتة، وكذا الوقف.

٨ - أن في هذا تيسيراً على الناس وحثاً لهم على التبرعات ولو تأقيتاً.

٩ - لأن المتبرع محسن وليس عليه سبيل، فله شرط ما يشاء ما لم يكن فيه ضرر أو مخالفة لمقتضى الوقف أو الشرع.

١٠ - الأدلة الدالة على صحة وقف الحيوان (٣).

وبقاء الحيوان ونحوه مؤقت.

١١ - أن الوقف من أنواع الصدقات التي تجوز مؤقتة كما تجوز مؤبدة، ولا دليل يخص الوقف بالمنع من التأقيت (٤).

ونوقش: بما ورد من نصوص خاصة تبين وجوب تأبيد الوقف كالأمر بتحبيس الأصل وأنه لا يباع ولا يوهب.

وأجيب: أن تأبيد كل شيء بحسبه كما تقدم.


(١) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٥) (٢٧).
(٢) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٥) (٢١).
(٣) ينظر/ مبحث الوقف على الحيوان.
(٤) ينظر/ الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>