للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى هذا فإذا ذكر الواقف جهة بر دائمة كالفقراء انصرف إليها بالاتفاق.

وإذا ذكر أناسا معينين وشرط انصراف الوقف بعدهم لجهة بر دائمة كالفقراء صح الوقف بالإتفاق.

أدلة من قال بصحة الوقف المؤقت:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - عموم أدلة مشروعية الوقف (١).

وهذه تشمل الوقف المؤقت.

٢ - أدلة صحة الشرط في الوقف (٢).

وهذه بعمومها تشمل اشتراط الواقف كون الوقف مؤقتاً.

٣ - أدلة اشتراط رضا الواقف (٣).

والواقف لم يرض بإخراج ملكه وقفاً إلا هذه المدة.

(١٣٥) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: " قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له " (٤).

(١٣٦) ٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: قال : "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه" (٥).


(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.
(٢) ينظر: مبحث سروط الواقفين.
(٣) ينظر: مبحث شروط الاقف/ شرط الرضا.
(٤) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى (٢٦٢٥)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٥).
(٥) صحيح مسلم في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>