لا يتساهل به في غيره من العقود الأخرى، فيصح حتى مع وجود الجهالة كالوقف على الفقراء، ويصرف إلى بعض الموقوف عليهم.
٢ - أن هذا الوقف لا يمكن تنفيذه للجميع؛ لأنهم لا يحصون، ولا يمكن تنفيذه للبعض؛ لأنه ليس بأولى من البعض الآخر، فبطل (١).
ونوقش: بأنا نسلم أنه لا يلزم تعميم الموصى لهم واستيعابهم؛ لعدم إمكانه، إلا أنه يمكن صرف الموقوف لبعض الموقوف عليهم، ويجتهد متولي التوزيع من ناظر أو حاكم أو وارث في ذلك حسب المصلحة (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو صحة الوقف على غير المحصورين وإن لم يقترن لفظه بما يدل على الحاجة؛ لقوة أدلته في مقابل ضعف أدلة المخالفين؛ لما ورد عليها من المناقشة.