للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: عدم صحة الوقف على الأغنياء.

وهو وجه عند الشافعية (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

واختاره شيخ الإسلام (٣).

جاء في كشاف القناع: " (وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحا) كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها (بطل الوقف)؛ لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه " (٤).

القول الثاني: صحة الوقف على الأغنياء.

وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: " وإن لم تظهر قربة: يعني أن الوقف يصح وإن لم تظهر فيه قربة؛ لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات، ولهذا يصح الوقف على الغني والفقير فهو مبالغة في صح وعبر بقربة دون طاعة؛ لأن القربة لا يشترط فيها نية بخلاف الطاعة، وكلاهما لا بد فيه من معرفة المتقرب إليه " (٨).

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: " تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء. قال الأذرعي: الأشبه الرجوع فيه إلى العرف، وقال غيره: إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه


(١) روضة الطالبين ٥/ ٣١٩، نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٦.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٨٠.
(٣) مجموع الفتاوى، مصدر سابق، ٣١/ ٣١.
(٤) كشاف القناع ٤/ ٢٥٢.
(٥) الشرح الصغي، مصدر سابق، ر ٢/ ٢٩٩.
(٦) روضة الطالبين، مصدر سابق، ٥/ ٣١٩.
(٧) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨١.
(٨) شرح مختصر خليل للخرشي ٢٠/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>