للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء في الجوهرة النيرة: " ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس، ولا على قُطّاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه، ويجوز الوقف على المساجد والقناطر " (١).

وجاء في شرح الخرشي: " وبطل على معصية: يعني أن الوقف على معصية باطل كمن وقف على شربة الخمر وأكلة الحشيش، وما أشبه ذلك، قال الباجي: لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده؛ لأنها معصية كما لو صرفها إلى أهل السفه " (٢).

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: " وبطل الوقف على معصية، كجعل غلته في ثمن خمر، أو سلاح لقتال غير جائز " (٣).

وفي الحاوي الكبير: " ألا يكون على معصية، فإن كان على معصية لم يجز" (٤).

وجاء في كفاية الأخيار: " وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛ لأنها محرمة " (٥).

وجاء في الشرح الكبير: " ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصية، فإن هذه المواضع بنيت للكفر، وكتبهم مبدلة منسوخة، وحكم الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ومن يعمرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها والمسلم والذمي في ذلك سواء، قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً وماتوا ولهم أبناء


(١) الجوهرة النيرة/ كتاب الوقف: وقف المشاع ٣/ ٢٩٥.
(٢) شرح الخرشي، مصدر سابق، ٧/ ٨١.
(٣) الشرح الكبير، مصدر سابق، ٤/ ٧٨.
(٤) الحاوي الكبير، مصدر سابق، ٧/ ٥٢٤.
(٥) كفاية الأخيار ١/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>