للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بأنه تقدم بحث مسألة الوقف على النفس، وأن الأقرب صحتها.

دليل القول الثالث:

استدل لهذا القول: بانعقاد سبب الحرية للمدبر وأم الولد.

دليل القول الرابع:

استدل لهذا القول: أن الرقيق يملك بالتمليك فصح الوقف عليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وقف السيد على رقيقه؛ لقوة دليله، ولأن الوقف إحسان، وهو من أهل الإحسان والصدقة.

الأمر الثاني: أن يكون الوقف من غير السيد:

اختلف الفقهاء في حكم الوقف على القنّ، أو أم الولد، أو المدبّر، إذا كان الواقف غير السيد على أقوال:

القول الأول: صحة الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد.

وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وفي مذهب الحنابلة (٤).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).


(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٠٤، الإسعاف ص ١٣٢.
(٢) الإشراف (٢/ ٥٥٢)، شرح الخرشي (٧/ ٨٠).
(٣) المصادر السابقة للشافعية.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦.
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦، أموال الوقف ومصرفه ص ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>