ونوقش: بأنه تقدم بحث مسألة الوقف على النفس، وأن الأقرب صحتها.
دليل القول الثالث:
استدل لهذا القول: بانعقاد سبب الحرية للمدبر وأم الولد.
دليل القول الرابع:
استدل لهذا القول: أن الرقيق يملك بالتمليك فصح الوقف عليه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة وقف السيد على رقيقه؛ لقوة دليله، ولأن الوقف إحسان، وهو من أهل الإحسان والصدقة.
الأمر الثاني: أن يكون الوقف من غير السيد:
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الوقف على القنّ، أو أم الولد، أو المدبّر، إذا كان الواقف غير السيد على أقوال:
القول الأول: صحة الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد.
وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وفي مذهب الحنابلة (٤).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٠٤، الإسعاف ص ١٣٢.(٢) الإشراف (٢/ ٥٥٢)، شرح الخرشي (٧/ ٨٠).(٣) المصادر السابقة للشافعية.(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦.(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦، أموال الوقف ومصرفه ص ٤٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.