ونوقش: بأنه تقدم بحث مسألة الوقف على النفس، وأن الأقرب صحتها.
دليل القول الثالث:
استدل لهذا القول: بانعقاد سبب الحرية للمدبر وأم الولد.
دليل القول الرابع:
استدل لهذا القول: أن الرقيق يملك بالتمليك فصح الوقف عليه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة وقف السيد على رقيقه؛ لقوة دليله، ولأن الوقف إحسان، وهو من أهل الإحسان والصدقة.
الأمر الثاني: أن يكون الوقف من غير السيد:
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الوقف على القنّ، أو أم الولد، أو المدبّر، إذا كان الواقف غير السيد على أقوال:
القول الأول: صحة الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد.
وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وفي مذهب الحنابلة (٤).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٠٤، الإسعاف ص ١٣٢.(٢) الإشراف (٢/ ٥٥٢)، شرح الخرشي (٧/ ٨٠).(٣) المصادر السابقة للشافعية.(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦.(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦، أموال الوقف ومصرفه ص ٤٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute