قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " … ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع "(١).
(١٣٢) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق ابن لهيعة والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد "(٢).
فأضاف النبي ﷺ المالية إلى العبد المبيع والمعتق إضافة تخصيص بلام التمليك، قال الشوكاني: " فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه، وبه قال مالك، والشافعي في القديم، وقال في الجديد وأبو حنيفة: إن العبد
(١) صحيح البخاري -كتاب الشرب/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٢٣٧٩)، ومسلم -كتاب البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر (١٥٤٣). (٢) سنن أبي داود -باب فيمن أعتق عبداً وله مال/ كتاب العتق (٣٩٦٢)، وابن ماجه في السنن -باب من أعتق عبداً وله مال/ كتاب العتق (٢٥٢٩)، (٢/ ٨٤٥) من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، والنسائي في السنن الكبرى في ذكر العبد يعتق وله مال/ كتاب العتق (٤٩٨٠)، (٣/ ١٨٨) من طريق أشهب، نا الليث، به. وعلقه النسائي: عن بكير بن عبد الله، به. وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٥ من طريق عبد الله بن صالح، وابن أبي مريم، ثنا الليث، ثنا عبيد الله به، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٨٧٣٠) من طريق عبد الله بن صالح، ثنا الليث به، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٥٤٧): "وقد روي عن جماعة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قصة العبد أيضا، منهم يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له» وهذا بخلاف رواية الجماعة.