ونوقش: بأنه في الوصية، وليس في الوقف.
٩ - أن الوصية للذمي المعين جائزة، فيجوز الوقف عليه كالوصية (١).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على أهل الذمة إذا كانوا جهة خاصة؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
الأمر الثاني: الوقف على المعاهد، والمستأمن:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في صحة الوقف على المعاهد والمستأمن على قولين:
القول الأول: عدم صحة الوقف على المعاهد، والمستأمن.
وبه قال بعض الشافعية (٢).
وحجته: إلحاقه بالحربي، والحربي لا يصح الوقف عليه.
القول الثاني: صحة الوقف عليهما.
وبه قال بعض الشافعية (٣).
وحجته: إلحاقهما بالذمي، والذمي يصح الوقف عليه.
جاء في حاشية الجمل على المنهج: " أما المعاهد والمؤمن فيلحقان
(١) ينظر: التاج والإكليل (٦/ ٢٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٧).(٢) حاشية البجيرمي (٣/ ٢٠٥)، حاشية الشبراملسي ٢٥/ ١٢٣.(٣) المرجع نفسه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.