ونوقش: بأنه في الوصية، وليس في الوقف.
٩ - أن الوصية للذمي المعين جائزة، فيجوز الوقف عليه كالوصية (١).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على أهل الذمة إذا كانوا جهة خاصة؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
الأمر الثاني: الوقف على المعاهد، والمستأمن:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في صحة الوقف على المعاهد والمستأمن على قولين:
القول الأول: عدم صحة الوقف على المعاهد، والمستأمن.
وبه قال بعض الشافعية (٢).
وحجته: إلحاقه بالحربي، والحربي لا يصح الوقف عليه.
القول الثاني: صحة الوقف عليهما.
وبه قال بعض الشافعية (٣).
وحجته: إلحاقهما بالذمي، والذمي يصح الوقف عليه.
جاء في حاشية الجمل على المنهج: " أما المعاهد والمؤمن فيلحقان
(١) ينظر: التاج والإكليل (٦/ ٢٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٧).(٢) حاشية البجيرمي (٣/ ٢٠٥)، حاشية الشبراملسي ٢٥/ ١٢٣.(٣) المرجع نفسه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute